وانما أورد المصنف هذه المسألة ونظائرها بلفظ الرواية ، لأن مضمونها مخالف للأصول ، فنوردها بيانا لعلة الحكم تفصيا من حصول الاعتراض عليه.
قال طاب ثراه : ومنه نصب الميازيب ، وهو جائز إجماعا ، وفي ضمان ما يتلف به قولان ، أحدهما : لا يضمن ، وهو أشبه. وقال الشيخ : يضمن ، وهو رواية السكوني.
أقول : مختار المصنف مذهب ابن إدريس ، ونقله عن المفيد ، وهو ظاهر النهاية. وقال في النهاية (١) بالضمان ، وتبعه القاضي وابن حمزة والتقي والعلامة في المختلف ، وقال في المبسوط (٢) : يضمن النصف.
قال طاب ثراه : ولو هجمت دابة على أخرى ضمن صاحب الداخلة جنايتها ولم يضمن صاحب المدخول عليها ، والوجه اعتبار التفريط في الأولى.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية (٣) إلى ضمان صاحب الداخلة ، وتبعه القاضي وذهب المصنف الى اشتراط التفريط في ضمان الاولى ، ولو لم يفرط بأن غلبته لم يضمن ، لأصالة البراءة ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو أركب مملوكه دابة ضمن المولى ، ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك.
أقول : الأول مذهب أبي علي والشيخ في النهاية (٤) ، وتبعه القاضي.
والثاني مذهب ابن إدريس وهو اشتراط صغر المملوك أو جنونه في ضمان المولى ، ولو كان كبيرا تعلق الضمان برقبته ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد.
__________________
(١) النهاية ص ٧٦١.
(٢) المبسوط ٧ ـ ١٨٦.
(٣) النهاية ص ٧٦٢.
(٤) النهاية ص ٧٦٢.