أقول : اختلاف الروايتين (١) في حكاية الواقعة يوجب توقف الحكم ، والأصل أنه حكم خاص بواقعة خاصة ، فلعله عليهالسلام اطلع في القضية على ما أوجب هذا الحكم ، وبمضمون الثانية أفتى القاضي.
والذي يقتضيه المذهب أن هذه صورة لوث ، فلولي المقتول القسامة ، ويأخذ القود ان ادعى العمد وأثبتناه على السكر ، والا الدية في تركة القاتل ، ومع عدمها على عاقلته وكذلك المجروحان لهما القسامة ، والرجوع على تركة المقتولين بأرش الجراحة.
وقال ابن إدريس : يقتل القاتلان بالمقتولين ، فان اصطلح الجميع على الدية أخذت كملا من غير نقصان ، لأن في إبطال القود إبطال القران.
قال طاب ثراه : ولو كان في الفرات ستة غلمان إلخ.
أقول : مستند الحكم رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : رفع الى أمير المؤمنين عليهالسلام ستة غلمان كانوا في الفرات ، فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه ، فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى علي عليهالسلام بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة (٢).
وبمضمونها أفتى القاضي ، وهي مع ضعف سندها قضية في واقعة لا يجب تعديها.
ومقتضى المذهب أن احدى الشهادتين إذا سبقت الأخرى مع استدعاء الولي لها عند الحاكم ، وكانت بالشرائط المعتبرة في الشاهد سمعت ، ثم لا تسمع شهادة الأخرى لتحقق التهمة. وان كانت الدعوى على الجميع ، أو حصلت التهمة على الجميع لم تقبل شهادة أحد من الخمسة ، وكان ذلك لوثا ، فللولي إثبات حقه بالقسامة.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٤٠.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٣٩ ـ ٢٤٠.