فقره ، وعدم ما يزيد عن غرامة المهر في تركته.
الثالث : أنها قتلته بعد أن قتل ابنها ، فكان الواجب براءته من دم الغلام باستيفاء القصاص منه. وأجيب بأن قتله لم يقع قصاصا ، بل دفاعا عن المال فأهدر.
الرابع : إيجاب أربعة آلاف درهم عن هذا الوطي ، والواجب مهر المثل وهو لا يزيد عن خمسمائة درهم. وأجيب بأن المهر في مثل هذه الصورة ـ أي :صورة غصب الفرج ـ لا يتقدر بالنسبة بل بالمثل ، وجاز أن يكون مهر المثل ما ذكر.
الخامس : وجوب المهر للمكرهة ، وقد نفاه الشيخ في الخلاف. وأجيب بأنه أوجبه في المبسوط وهو الحق ، فابن إدريس رد منها الحكم الأول ، وفي النهاية (١) أوردها الشيخ بلفظ الرواية كالمصنف.
قال طاب ثراه : وعنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها إلخ.
أقول : وهذه أيضا رواية عبد الله بن طلحة (٢) وأوردها في النهاية (٣) ، كما أوردها المصنف حاكيا لرواتها ، فاعترضها المصنف والعلامة باهدار دم الصديق ، لان الزوج قتله دفعا (٤) ، أو لأن له قتل من يجده في داره.
وأوجبنا دية الصديق على المرأة لتغريرها إياه ، كمن ألقى غيره في البحر فالتقمه الحوت ، ومع ذلك فهذا الحكم قضية في واقعة لا عموم له.
قال طاب ثراه : لو شرب أربعة فسكروا إلخ.
__________________
(١) النهاية ص ٧٥٥.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٠٩ ، ح ٢٩.
(٣) النهاية ص ٧٥٦.
(٤) في « ق » : دفاعا.