أقول : مختار المصنف مذهب أبي علي ، واختاره ابن إدريس ، والأول مذهب الشيخ في النهاية (١) ، والصدوق في المقنع. والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : من دعا غيره ، فأخرجه من منزله ليلا ضمنه إلخ.
أقول : يريد أن من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ، فهو له ضامن. فاما أن يعرف له خبر أولا ، فإن كان الثاني ضمن الدية ، وان لم يكن بينهما عداوة ومعها للولي القسامة فيقتص في العمد.
وان عرف فاما ان يعرف بحياة وفي بعض الأقطار أولا ، فإن كان الأول فلا شيء عليه. وان كان الثاني فاما : أن يكون مقتولا أو ميتا ، فان كان الأول فإن اعترف بقتله قيد به ، وان أنكر وأقام البينة على غيره بريء ، وان عدمها فعليه القود عند المفيد ، والدية عند النهاية.
وان عرف ميتا ، فان كان هناك لوث من عداوة ومخاصمة ، فللولي القسامة ، فثبت الدية عند العلامة ، والقود عند ابن إدريس ان ادعى الولي عليه القتل ، ومع عدم ذلك ودعواه أنه مات حتف أنفه ، فلا شيء عند ابن إدريس ، وعليه اليمين ، واختاره العلامة ، وعليه الدية عند ابن حمزة واختاره المصنف.
قال طاب ثراه : ولو دخل لص وجمع متاعا ووطئ صاحبة المنزل إلخ.
أقول : هذه رواية عبد الله بن طلحة (٢) ، وقد تضمنت أحكاما غير خالية من القدح :
الأول : إيجاب دية الغلام والجناية عمدا موجبها القصاص ، وأجيب بوجوب المصير إلى الدية عند فوات محل القصاص.
الثاني : إيجابها على مواليه ، والعمد لا يضمنه العاقلة ، وأجيب بحمله على
__________________
(١) النهاية ص ٧٦٤.
(٢) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ٢٠٨ ، ح ٢٨.