عدم ضمان الطبيب عدم الضمان هنا ، وليس بمعتمد.
قال طاب ثراه : ولو دفعه دافع ، فالضمان على الدافع ، وفي النهاية دية المقتول على الواقع (١) ، ويرجع بها على الدافع.
أقول : مختار المصنف مذهب المفيد والتقي وابن إدريس ، واختاره العلامة وهو المعتمد ، ومستنده النهاية (٢) رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام (٣).
قال طاب ثراه : ولو ركبت جارية أخرى ، فنخستها ثالثة ، فقمصت فصرعت الراكبة إلخ.
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :
الأول : وجوب دية التالفة على القامصة والناخسة نصفان ، قاله الشيخان في النهاية (٤) ، وتبعه القاضي.
الثاني : سقوط ثلث الدية لركوبها عبثا ، ويجب الثلثان على الناخسة والقامصة قاله المفيد ، واختاره المصنف والعلامة.
الثالث : وجوب الدية بكمالها على النخاسة ان كانت ملجئة للمركوبة الى القموص ، وان لم تكن ملجئة كانت الدية على القامصة قاله ابن إدريس والعلامة في القواعد وفخر المحققين في الإيضاح.
قال طاب ثراه : وإذا اشترك ثلاثة في هدم الحائط ، فوقع على أحدهم فمات ، ضمن الآخران ديته ، وفي الرواية (٥) ضعف ، والأشبه أن يضمن كل واحد ثلثا الدية ، ويسقط الثلث لمساعدة التالف.
__________________
(١) في المختصر المطبوع : المدفوع.
(٢) النهاية ص ٧٥٨.
(٣) فروع الكافي ٧ ـ ٢٨٨ ، ح ٢.
(٤) النهاية ص ٧٦٣.
(٥) التهذيب ١٠ ـ ٢٤١ ، ح ٨.