وتتحشي بكرسف وتصلي ، فإن رأته قبل (١) الوقت الذي كانت ترى فيه بقليل أو فيه ، فهو من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها [ فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ] (٢) وان لم ينقطع الا بعد مضي الأيام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين ، فلتغتسل وتحتشي ولتستثفر وتصلي (٣).
وبمضمونها قال الشيخ في النهاية (٤) ومال إليها المصنف في المعتبر (٥) وقال الشيخ في الخلاف : ان جاء قبل استبانة الحمل كان حيضا ، وان كان بعد الاستبانة فهو استحاضة (٦).
قال طاب ثراه : ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان ، المروي أنه حيض.
أقول : أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها متتالية على الأصح ، فلو انقطع لأقل من ذلك لم يكن حيضا ، وهو مذهب الشيخ في الجمل (٧) ، وبه قال الصدوقان ، وأبو علي ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، وهو مذهب السيد ، واختاره المصنف والعلامة. وقال في النهاية (٨) بعدم الاشتراط ، بل يكفي حصولها في جملة العشرة
__________________
(١) في التهذيب : فإذا رأت الحامل الدم قبل.
(٢) ما بين المعقوفتين من التهذيب.
(٣) تهذيب الأحكام ١ ـ ٣٨٨ ح ٢٠.
(٤) النهاية ص ٢٥.
(٥) المعتبر ١ ـ ٢٠١.
(٦) الخلاف ١ ـ ٢٣٩.
(٧) الجمل والعقود ص ١٠.
(٨) النهاية ص ٢٦.