وقواه في المبسوط (١).
قال طاب ثراه : ولو رأت في أيام العادة صفرة [ أو كدرة ] (٢) وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة ، فالترجيح للعادة ، وفيه قول آخر.
أقول : الحق ترجيح العادة على التميز إذا اجتمعا [ في العمل على أيهما شاءت ] (٣) واختلفا زمانا ، وهو قول الشيخ في الجمل (٤) وبه قال المفيد والسيد وأبو علي واختاره المصنف والعلامة ، وقال في النهاية (٥) والكتابين بالتمييز (٦) في العمل على أيهما شاءت ، ثم قوى في الكتابين الرجوع الى العادة.
قال طاب ثراه : وفي المبتدأة والمضطربة تردد ، والاحتياط للعبادة أولى حتى تتيقن الحيض.
أقول : ذهب الشيخ الى أن المبتدأة تترك العبادة بنفس رؤية الدم كذات العادة ، واختار العلامة في المختلف ، وذهب السيد وابن إدريس إلى أنها لا تترك العبادة حتى يمضي ثلاثة أيام ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ووضع شيء فيها على الأظهر.
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة.
قال طاب ثراه : وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة الأشبه نعم.
أقول : منع في النهاية (٧) من السجود للحائض ، واجازه في المبسوط (٨)؟
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ٤٢.
(٢) الزيادة من المطبوع من المختصر.
(٣) ما بين المعقوفتين من « ق ».
(٤) الجمل والعقود ص ١١.
(٥) النهاية ص ٢٤.
(٦) في « س » : بالتخيير.
(٧) النهاية ص ٢٥.
(٨) المبسوط ١ ـ ١١٤.