في الجمل (١) وابن زهرة وابن إدريس والعلامة في المختلف ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي الثعالب والأرانب روايتان ، أشهرهما المنع.
أقول : أما رواية الجواز في الثعالب ، فهو ما رواه ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ، فقال : إذا كانت ذكية فلا بأس (٢).
وأما في الأرانب فما رواه محمد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب ، فكتب : مكروهة (٣). ولا أعلم قائلاً من الأصحاب بالجواز ، وانما الخلاف في الروايات ، والمتضمنة للمنع كثيرة ، ومن أراد الدلالة على الطرفين (٤) وقف عليها في المهذب (٥).
قال طاب ثراه : وهل يجوز للنساء من غير ضرورة؟ فيه قولان ، أظهرهما الجواز.
أقول : هذا مذهب الأصحاب ، ومنع الصدوق.
قال طاب ثراه : وفي التكة والقلنسوة من الحرير تردد.
أقول : الجواز مذهب الشيخ ، والتقي ، وابن إدريس ، والمصنف. والمنع مذهب الصدوق وأبي علي ، وظاهر المفيد ، وقواه العلامة في المختلف ، واختاره فخر المحققين ، وهو أحوط.
قال طاب ثراه : وهل يجوز الوقوف عليه والافتراش له؟ المروي نعم.
__________________
(١) الجمل والعلم المطبوع في رسائل الشريف المرتضى ٣ ـ ٢٨.
(٢) تهذيب الأحكام ٢ ـ ٢٠٦ ، ح ١٧.
(٣) تهذيب الأحكام ٢ ـ ٢٠٥ ، ح ١٢.
(٤) في « س » : الطريقية.
(٥) المهذب البارع ١ ـ ٣٢٢ ـ ٣٢٣.