الثانية : لو شهد على البائع هل تبطل به؟ قال في النهاية (١) : نعم ، واختاره ابن حمزة والمصنف ، ولم يبطلها ابن إدريس.
الثالثة : إذا بارك لهما أو لأحدهما قال في النهاية (٢) تبطل ، ولم تبطل في المبسوط ، واختاره ابن إدريس.
الرابعة : لو أذن قبل البيع أبطلها في النهاية ، ولم يبطلها ابن إدريس واختاره المصنف.
الخامسة : التوكيل في البيع والشراء لم يبطلها الشيخ به في الكتابين ، وتبعه ابن إدريس وأبطلها العلامة في المختلف ، واختاره فخر المحققين.
قال طاب ثراه : قال الشيخ الشفعة لا تورث ، وقال المفيد وعلم الهدى : تورث ، وهو الأشبه.
أقول : قال في النهاية (٣) ، وموضع من الخلاف لا تورث ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وقال المفيد وعلم الهدى تورث ، وهو مذهب أبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
__________________
(١) النهاية ص ٤٢٤.
(٢) نفس المصدر.
(٣) النهاية ص ٤٢٥.