الشيخ في الخلاف : نعم ، وبه قال ابن حمزة والعلامة في المختلف.
وقال في المبسوط (١) : لا تبطل ، بل يدفع قيمة الثوب أو العبد وقت العقد ، وبه قال المفيد والتقي وابن إدريس ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد ، وللعلامة قولان.
قال طاب ثراه : ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته ، وفيه قول آخر ، ولو كان لعذر لم تبطل.
أقول : اختلف الأصحاب في اشتراط الفورية في طلب الشفعة ، فالشيخ وتلميذه وابن حمزة والمصنف والعلامة على الاشتراط ، والصدوق وأبو علي والسيد وابن إدريس على عدمه ، والأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو اشترى بثمن مؤجل ، قيل : هو بالخيار بين الأخذ عاجلا والتأخير وأخذه بالثمن في محله ، وفي النهاية يأخذ الشقص ويكون الثمن مؤجلا ويلزم كفيلا ان لم يكن مليا ، وهو أشبه.
أقول : الأول مذهب الشيخ في الكتابين ، وبقول النهاية (٢) قال المفيد ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : أما لو شهد للبائع (٣) أو بارك للمشتري ، أو للبائع أو أذن في البيع ، ففيه التردد ، والسقوط أشبه.
أقول : هنا مسائل :
الأولى : نزول الشفيع عن الشفعة قبل البيع هل تبطل به؟ قال الجنيد : لا ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة في القواعد والمختلف. وقال الشيخان :تبطل ، واختاره ابن حمزة والعلامة في الإرشاد ، والمعتمد الأول.
__________________
(١) المبسوط ٣ ـ ١٣١.
(٢) النهاية ص ٤٢٥.
(٣) في المختصر المطبوع : على البائع.