قال طاب ثراه : روي في رجل دفع الى رجل بضاعة ، فخلطها بماله واتجر بها (١) ، فقال : ذهبت ، وكان لغيره معه مال كثير الى آخر البحث.
أقول : هذه رواية أبي عبيدة الحذاء قال قلت لأبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام :رجل دفع الى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتجر بها ، قال : فلما طلبها (٢) منه ، قال : ذهب المال ، وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد ، فقال : كيف صنع أولئك؟ قال : أخذوا أموالهم ، فقال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهماالسلام : يرجع عليه بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا (٣).
وفيها اشكال من وجهين :
الأول : كيف يرجع عليه بماله ، وتلف المال ان كان لا عن تفريط ، كان الرجوع بما يخصه من الباقي لا بكل المال ، وان كان بتفريطه لم يرجع العامل على أولئك وكان الضمان لازما له خاصة.
الثاني : تضمن الخبر سواء أخذوا من أموالهم ، ومن أخذ ماله لا يستعاد منه.وحله حمل الحديث على ما إذا مزج ماله في أموالهم بغير اذنه ، وكان المزج بإذنهم ، وحصل التلف بغير تفريط العامل ، فإذا أخذوا قدر أموالهم رجع هو عليه بماله ، ورجع المالك على أولئك بما أخذوا ، لأنه لا يضمن لهم ، لحصول الاذن منهم بالخلط.
قال طاب ثراه : ولو تداعيا خصاء قضى لمن اليه معاقد القمط ، وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر ، وفي عمرو ضعف إلخ.
أقول : يريد إذا تداعيا خصاء بينهما ، وليس لأحدهما بينة ، فهما في دعواه
__________________
(١) في المختصر المطبوع : يخلطها بماله ويتجر بها.
(٢) في التهذيب : طلبه.
(٣) تهذيب الأحكام ٦ ـ ٢٨٨ ، ح ٦.