سواء ، وهل يرجع من اليه معاقد القمط؟ قال فخر المحققين : لا ، وعليه المتأخرون.
وروى عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام أنه قضى في رجلين اختصما في خص ، فقال : الخص لمن اليه القمط (١).
وهي قضية في واقعة فلا يجب تعديها ، لاحتمال اطلاعه عليهالسلام على ما يوجب الحكم على أن عمرو بن شمر ضعيف جدا ، وهو كوفي جعفي زيد أحاديث في كتب جابر بن يزيد الجعفي.
قال طاب ثراه : إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة ، وكان كغيره من الأنساب ، وفيه رواية بالفرق ضعيفة.
أقول : مختار المصنف مذهب العلامة وابن إدريس ، وهو المعتمد.
والرواية هي ما رواه جعفر بن عيسى ، قال : كتبت الى أبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك المرأة تموت ، فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، يقبل ذلك بلا بينة أم لا يقبل إلا ببينة؟ فكتب اليه عليهالسلام : يجوز بلا بينة.
وكتبت اليه أن ادعى زوج الميتة وأبو زوجها وأم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع والخدم ، أيكونون بمنزلة الأب في الدعوى؟ فكتب : لا (٢). وعليها عمل الشيخ في أحد قوليه.
قال طاب ثراه : ولو تداعى الزوجان متاع البيت ، فله ما للرجال ، ولها ما للنساء وما يصلح لهما يقسم بينهما ، وفي رواية هو للمرأة ، وعلى الرجل البينة. وفي المبسوط : إذا لم يكن بينة ويدهما عليه كان بينهما.
أقول : الأقوال الثلاثة المحكية للشيخ ، فالأول في الخلاف ، وبه قال ابن حمزة
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ٣ ـ ١٠٠ ، برقم : ٣٤١٣.
(٢) تهذيب الأحكام ٦ ـ ٢٨٩ ، ح ٧.