وقال أبو علي : يجب النصف بالعقد ، والنصف بالدخول.
وتظهر فائدة الخلاف في مسائل ذكرناها في الكتاب الكبير.
إذا عرفت هذا : فالدخول المقرر للمهر ما هو قبل الوطي قبلا أو دبرا ، والقول قول الزوج مع يمينه في عدمه وان حصلت الخلوة ، حكاه الشيخ في الكتابين ، قال : وهو الظاهر في روايات أصحابنا ، واختاره المصنف والعلامة في أكثر كتبه وفخر المحققين ، لأصالة براءة الذمة.
وان كانت الخلوة تامة ، ويعني بها إرخاء الستر أو إغلاق الباب مع عدم حصول مانع ، كالجب في الرجل ، والقرن في المرأة ، بل يجب المهر في الظاهر ، عملا بشاهد حال الصحيح.
ويجب على الحاكم القضاء للمرأة مع يمينها ، ولا تستبيح في الباطن أكثر من النصف ان لم يكن حصل دخول ، وهو الحق ، وهو فتوى الجليل ابن أبي عمير ، واستحسنه الشيخ ، وأفتى به ، وبه قال ابن حمزة وابن الجنيد ، وعليه أكثر المتقدمين.
وحكى الشيخ في الكتابين عن بعض الأصحاب الاكتفاء بمجرد الخلوة في التقرير (١) في نفس الأمر ، وشرط أبو علي حصول الانزال بالنظر أو القبلة واللمس أيها حصل التلذذ به ، وجب على الزوج كمال المهر.
واستقصاء البحث في هذه المسألة مذكور في المهذب.
قال طاب ثراه : وقيل : إذا لم يسم مهرا وقدم لها شيئا قبل الدخول ، كان ذلك مهرا ما لم يشترط غيره.
أقول : هذا القول هو المشهور ، وعليه الشيخان وتلميذهما ، وادعى ابن إدريس عليه الإجماع ، وتوقف المصنف.
__________________
(١) في « س » : التقدير.