هل ينعقد به النكاح؟ قال المصنف : نعم ، وهو مذهب الشيخ ، ومنع العلامة ، وهو المعتمد.
الرابع : الترجمة وبصحتها قال ابن حمزة ، وجمهور الأصحاب على المنع ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وفي رواية إذا زوجت السكرى نفسها ، ثم أفاقت فرضيت ، أو دخل بها فأقرته ، كان ماضيا.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة ابتلت بشرب نبيذ فسكرت ، فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها فورعت (١) منه وأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، إحلال هو لها ، أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال : إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها ، قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال : نعم (٢).
وبمضمونها قال الشيخ في النهاية (٣) ، والصدوق في المقنع (٤) ، وقال ابن إدريس بالبطلان وإلغاء الإجازة ، وهو مذهب المصنف والعلامة.
قال طاب ثراه : ولا يشترط حضور شاهدين ولا ولي ، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح.
أقول : الذي عليه الأصحاب عدم اشتراط الولي والاشهاد في عقد النكاح ، وندر الحسن بن أبي عقيل كمذهب العامة احتجوا بما رووه عن النبي صلىاللهعليهوآله :
__________________
(١) كذا وفي التهذيب : ففزعت.
(٢) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٣٩٢ ، ح ٤٧.
(٣) النهاية ص ٤٦٨.
(٤) المقنع ص ١٠٢.