من كان فيه أو أكثرهم أربع سنين ، وفيمن لا يعرف مكانه في غيبته ولا خبر له عشرين ، والمأسور في يد العدو يوقف حاله ما جاء خبره ثم إلى أربع سنين ، وهو قول أبي علي.
الثالث : إذا كان الورثة ملاء اقتسموه ، وهم ضامنون له ان عرف خبره بعد ذلك ، ولا بأس أن يبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنين ، وهو قول المفيد.
الرابع : لا يقسم حتى يعلم موته : اما بقيام البينة ، أو يمضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله إليها علما عاديا ، وهو قول الشيخ في الكتابين ، واختاره القاضي وابن حمزة وابن إدريس والمصنف والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد.
الثاني : في توريثه من الغير ، والحق أنه يرث نصيبه حتى يعلم حاله ، وهو قول الشيخ في الخلاف ، واختاره المصنف والعلامة وفخر المحققين ، لأصالة بقاء الحياة ، ويتأتى فيه الأقوال المتقدمة.
قال طاب ثراه : ولو تبرأ من ضمان جريرته ولده ، ففي رواية يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه ، وفي الرواية ضعف.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه الصدوق عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ فقال : قال علي عليهالسلام :هو لأقرب الناس اليه (١). وبمضمونها أفتى الشيخ ، وتبعه القاضي.
وقال الشيخ في المسائل الحائريات : يبطل هذا التبري وإلغائه ، لأن النسب يثبت شرعا ، فلا يملك الإنسان رفعه ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩ ـ ٣٤٩ ، ح ٣٧.