قاله السيد وأبو علي والمفيد وابن إدريس ، ولا اشكال على هذين القولين ، لأن القرعة لا بد وأن يخرج أحد الأمرين ، وكذا لا ينفك الواقع عن تساوي الأضلاع واختلافهما.
الثالث : عدم اعتبار القرعة وعد الأضلاع ، والبناء على تحقق الاشكال عند التساوي ، في ابتداء البول وانقطاعه ، ذهب اليه الصدوقان والشيخان في النهاية (١) والمقنعة (٢) وتلميذاهما ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
إذا ثبت هذا فما ذا يعطى؟ فيه مذهبان.
أحدهما : نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة ، واستحسنه العلامة في التحرير ، ولو اجتمع مع الخنثى ابن وبنت ، كان للابن أربعة وللبنت سهمان ، وللخنثى ثلثه ، وذلك لأنك تفرض للبنت أقل عدد له نصف وهو اثنان ، فيكون للذكر أربعة فللخنثى نصفها ، فالفريضة من تسعة ، ولو كان مع الخنثى ذكر خاصة فالفريضة من سبعة ، ولو كان بدله أنثى كانت من خمسة.
والأخر : ان تقسم (٣) الفريضة مرتين تفرض في إحداهما ذكر وفي الأخرى أنثى ، وتعطى نصف النصيبين ، وهو الذي رجحه المصنف.
وحينئذ نقول : لو جامعها ذكر فرضناهما ذكرين تارة ، وذكرا وأنثى أخرى فيطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف وله ثلث ولثلثه نصف ، وذلك اثنى عشر وله منها في حال ستة وفي حال أربعة ، فله نصفهما خمسة ، وللذكر سبعة. ولو كان بدل الذكر أنثى ، كانت السبعة للخنثى.
ولو اجتمعا مع الخنثى ، فرضنا ذكرين وأنثى تارة ، فالفريضة من خمسة
__________________
(١) النهاية ص ٦٧٧.
(٢) المقنعة ص ١٠٦.
(٣) في « س » : انقسمت.