واثنتين وذكرا ، فالفريضة من أربعة ، وهما متباينان ، تضرب أحدهما في الأخر ، تبلغ عشرين ، للخنثى في حال ثمانية ، وفي حال خمسة وله نصفهما ستة ونصف ، فيضرب مخرج الكسر ، وهو اثنان في عشرين ، فيكون للخنثى ثلاثة عشر من أربعين وللذكر ثمانية عشر ، وللأنثى تسعة.
تحصيل :
من له ما للرجال وما للنساء يسمى خنثى ، وهو في نفس الأمر اما ذكر أو أنثى إذ لا واسطة بينهما ، لان الله تعالى يقول ( خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى ) (١) ( يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ) (٢) فحصر الحيوان في الذكر والأنثى ، ففي نفس الأمر لا ينفك عن أحدهما ، وعندنا مشتبه ، فجعل الشارع علامات يستدل بها على تعيين ما هو في نفس الأمر ، وهو أمور.
الأول : البدار بالبول ، فنحكم للسابق ، ويكون حكم اللاحق كالإصبع الزائدة.
الثاني : التأخير في انقطاع البول.
الثالث : اعتبار عد الأضلاع.
الرابع : التميز بالقرعة فالأول إجماعي والثلاثة الأخيرة خلافية ، فالحاصل أن الخلاف في ثلاث مقامات :
الأول : هل يعتبر الانقطاع في التمييز؟ الأقرب ذلك.
الثاني : على تقدير اعتباره وعدم حصول التميز هل هنا طريق آخر للتمييز؟
__________________
(١) سورة النجم : ٤٥.
(٢) سورة الشورى : ٤٩.