الذي شهد عليه. وان أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه ، فليقتلوه ولا سبيل لهم على الذي أقر ، ثم يؤدي الذي أقر على نفسه إلى الذي شهد عليه نصف الدية.
قلت : ان أرادوا أن يقتلوهما جميعا؟ قال : لهم ، وعليهم أن يؤدوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصة دون صاحبه ، ثم يقتلوهما به.
قلت : فإن أرادوا أن يأخذوا الدية؟ قال فقال : الدية بينهما نصفان ، لأن أحدهما أقر ، والأخر شهد عليه.
قلت : كيف صار لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقر نصف الدية حين قتل ولم يجعل لأولياء الذي أقر على الذي شهد عليه ولم يقر؟ قال فقال : لأن الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقر ، الذي شهد عليه لم يقر ولا أبرأ صاحبه ، والأخر أقر وأبرأ صاحبه ، فلزم الذي أقر وأبرأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقر ولم يبر صاحبه (١).
وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية (٢) ، وتبعه القاضي ، وهو مذهب التقي وابن علي. قال ابن إدريس : ولي في قتلهما جميعا نظر ، ثم استقر رأيه في آخر البحث على تخير الولي كالبينتين ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وقيل : يحبس المتهم بالدم ستة أيام ، فإن ثبتت الدعوى والا خلي سبيله ، وفي المستند ضعف ، وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.
أقول : هذا قول الشيخ في النهاية (٣) وتبعه القاضي ، وهو المعتمد.
وقال ابن حمزة : يحبس ثلاثة أيام ، ومنع ابن إدريس حبسه ، واختاره المصنف والعلامة وفخر المحققين.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٧٢ ـ ١٧٣.
(٢) النهاية ص ٧٤٣.
(٣) النهاية ص ٧٤٤.