عنهما وأخرج دية المذبوح من بيت المال (١).
وهي قضية في واقعة ، فلا تعدى ، لجواز اطلاعه عليهالسلام على ما أوجب الحكم في الواقعة ، فالأولى هنا تخير الولي في تصديق أيهما شاء.
قال طاب ثراه : ولو شهد اثنان أن القاتل زيد ، وشهد آخران أن القاتل عمرو ، قال في النهاية سقط القصاص ، ووجبت الدية نصفين. ولو كان خطا كانت الدية على عاقلتهما ، ولعله احتياط لما عرض من تصادم البينتين.
أقول : حكم الشيخ في النهاية (٢) بسقوط القود في العمد ، ووجود الدية عليهما نصفين ، وكذا في شبيه العمد. وبوجوبها على العاقلتين في الخطاء ، وتبعه القاضي ، وهو مذهب المفيد ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد.
وقال ابن إدريس : يتخير الولي في تصديق احدى البينتين وتكذيب الأخرى ، ولا يسقط القود ، كما في الإقرارين.
قال طاب ثراه : ولو شهد أنه قتله عمدا وأقر آخر أنه هو القاتل دون المشهود عليه ، ففي رواية زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام للولي قتل المقر الى آخره.
أقول : روى زرارة في الصحيح عن الباقر عليهالسلام عن رجل قتل ، فحمل إلى الوالي ، وجاء قوم فشهدوا عليه أنه قتله عمدا ، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به ، فلم يبرحوا حتى أتاهم رجل فأقر عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمدا ، وأن هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبهم ، فلا تقتلوه وخذوني بدمه.
قال فقال أبو جعفر عليهالسلام : ان أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقر على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الأخر ، ولا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة
__________________
(١) تهذيب الأحكام ١٠ ـ ١٧٣ ـ ١٧٤.
(٢) النهاية ص ٧٤٢.