واكتفى المصنف بالمرة ، واختاره العلامة ، لعموم قبول إقرار العاقل ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو أقر بقتله عمدا وآخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول ، درئ عنهما القصاص والدية ، وودي من بيت المال ، وهو قضاء الحسن عليهالسلام.
أقول : روى علي بن إبراهيم عن أبيه ، قال : أخبرني بعض أصحابنا رفعه الى أبي عبد الله عليهالسلام قال : أتى أمير المؤمنين عليهالسلام برجل وجد في خربة وبيده سكين متلطخ بالدم ، فاذا رجل متشحط بدمه ، فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام : ما تقول باعلام؟قال : يا أمير المؤمنين أنا قتلته ، فقال : اذهبوا به فقيدوه.
فلما ذهبوا به ليقتلوه أقبل رجل مسرعا ، فقال : لا تعجلوا وردوه الى أمير المؤمنين عليهالسلام ، فردوه ، فقال : يا أمير المؤمنين والله ما هذا صاحبه أنا قتلته ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام للأول : ما حملك على إقرارك على نفسك؟
فقال : يا أمير المؤمنين وما كنت أستطيع أن أقول وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين متلطخ بالدم والرجل متشحط بدمه وأنا قائم عليه ، وخفت الضرب فأقررت ، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة ، فأخذني البول ، فدخلت الخربة ، فرأيت الرجل متشحطا في دمه ، فقمت متعجبا ، فدخل هؤلاء فأخذوني.
فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : خذوا هذين فأذهبوا بهما الى الحسن عليهالسلام ، وقولوا له : ما الحكم فيهما؟ قال : فذهبوا الى الحسن عليهالسلام وقصوا عليه قصتهم.
فقال الحسن عليهالسلام : قولوا لأمير المؤمنين عليهالسلام : ان كان هذا ذبح ذاك فقد أحيا هذا ، وقال الله عزوجل ( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) (١) فخلا
__________________
(١) سورة النساء : ٩٣.