القرآن الا الخنزير بعينه ، ويكره كل شيء من البحر له قشر مثل الورق ، وليس بحرام انما هو مكروه (١). ومثلها صحيحة محمد بن مسلم (٢)
قال طاب ثراه : وفي الزمار والمارماهي والزهور روايتان ، أشهرهما (٣) الكراهية.
أقول : مختار المصنف وهو الكراهية مذهب القاضي والشيخ في موضع من النهاية (٤).
ومختار العلامة التحريم ، وهو مذهب الفقيهين والقديمين والشيخ في الخلاف والسيد وابن إدريس والمفيد وتلميذه ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو اختلط الحي فيها بالميت حل ، والاجتناب أحوط.
أقول : إذا جعل حظيرة في الماء ، بأن حضر منه موضعا وخرج فيها سمك ، فان كان حيا حل قطعا ، وان كان ميتا حرم ، وان اختلطا قال في النهاية (٥) حل الجميع لرواية مسعدة بن صدقة (٦) ، ولأصالة الحل. وقال ابن إدريس بتحريمه ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ويحرم الجلال منها على الأصح إلخ.
أقول : البحث هنا يقع في مقامات :
الأول : المشهور تحريم الجلال ، وهو مذهب الخمس (٧) ، واختاره القاضي
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٩ ـ ٥ ـ ٦ ، ح ١٥.
(٢) تهذيب الأحكام ٩ ـ ٦ ، ح ١٦.
(٣) في المختصر المطبوع : الوجه.
(٤) النهاية ص ٥٧٦.
(٥) النهاية ص ٥٧٨.
(٦) تهذيب الأحكام ٩ ـ ١٢ ، ح ٤٥.
(٧) في « ق » : الخمسة.