والتقي وابن حمزة وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، وذهب أبو علي الى كراهته.
الثاني : ما يحصل به الجلال ، وهو أن يغتذي عذرة الإنسان محضا ، فلا يحرم ما خلط ، ولا ما أدمن أكل غير العذرة من المحرمات ، خلافا للتقي.
الثالث : فيما به يزول التحريم ، ويختلف باختلاف الحيوانات وأقسامه ستة :الأول : الناقة واستبراؤها أربعون يوما ، وهو إجماع.
الثاني : البقر ، واستبراؤها بعشرين ، عند القاضي وابن حمزة وابن إدريس والشيخ في النهاية (١) والخلاف ، وبثلاثين عند الصدوق في المقنع (٢) ، وكالناقة عند التقي والشيخ في المبسوط (٣).
الثالث : الشاة ، وفيها عشرون عند الصدوق في المقنع ، وعشرة أيام عند القاضي ، وابن حمزة ، وابن زهرة ، والشيخ في النهاية (٤) ، وعنده في المبسوط (٥) سبعة ، وتبعه التقي.
الرابع : البطة ، وفيها خمسة عند الشيخ في النهاية (٦) والتقي ، وثلاثة عند الصدوق في المقنع.
الخامس : في الدجاجة ، وفيها خمسة عند التقي وابن زهرة ، وثلاثة عند الصدوق والشيخ وتلميذه وابن حمزة وابن إدريس.
السادس : السمك ، وهو يوم وليلة عند الشيخ في النهاية ، ويوم الى الليل
__________________
(١) النهاية ص ٥٧٤.
(٢) المقنع ص ١٤١.
(٣) المبسوط ٦ ـ ٢٨٢.
(٤) النهاية ص ٥٧٤.
(٥) المبسوط ٦ ـ ٢٨٢.
(٦) النهاية ص ٥٧٤.