قال طاب ثراه : وفي رواية يؤدون ما بقي من مال الكتابة وما فضل لهم.
أقول : إذا مات المكاتب المشروط ، بطلت كتابته ، وللسيد ماله وأولاده ، وعليه جهازه. وأما المطلق ، فان مات قبل أداء شيء من مال الكتابة فكذلك.
وان مات بعد أداء شيء من كتابته عتق منه بنسبته ، وبطلت الكتابة فيما بقي منه ، وكان ما ترك من المال مقسوما على السيد والوارث ، فله بقدر ما عتق منه ، وللسيد ما بقي ، ومئونة تجهيزه على النسبة.
فإن كان الأولاد أحرارا في الأصل ، فلا كلام. وان كانوا أرقاما ولدوا بعد المكاتبة ، كان ما يقابل نصيب الرقية مكاتبا وعليهم أن يؤدوا ما بقي على أبيهم من مال الكتابة لا ما يساوي قيمتهم.
فان كان ما يقع لهم من التركة بقدره ، دفعوه الى السيد وانعتقوا [ وان كان قاصراً سعوا في الباقي ، فإذا أدوه انعتقوا ] (١) هذا هو المشهور ، وهو المعتمد ، ذهب اليه الشيخ في الاستبصار (٢) والنهاية (٣) ، والمبسوط (٤) ، وأحد قولي أبي علي ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ومستنده صحيحتا بريد (٥) ، ومحمد ابن قيس (٦).
وأطلق الصدوق هذا الحكم في المكاتب ، ولم يفصله الى المشروط والمطلق والقول الأخر لأبي علي أنه يؤدي ما بقي من مال الكتابة من أصل التركة كالدين
__________________
(١) ما بين المعقوفتين ساقطة من « س ».
(٢) الإستبصار ٤ ـ ٣٥.
(٣) النهاية ص ٥٥٠.
(٤) المبسوط ٦ ـ ١٥٦.
(٥) التهذيب ٨ ـ ٢٦٦ ، ح ٢.
(٦) التهذيب ٨ ـ ٢٧٠ ، ح ١٨.