بالرطب من أجل اليابس يابس والرطب رطب. فاذا يبس نقص (١). فقد نص عليهالسلام على العلة ، والعلة المنصوصة تعدي الحكم ، وقد بين في موضعه.
قال طاب ثراه : وهل يثبت بينه وبين الذمي؟ فيه روايتان ، أشهرهما : انه يثبت.
أقول : ذهب الشيخ والقاضي وابن إدريس إلى ثبوته ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد. وذهب المفيد والسيد وابنا بابويه الى عدمه.
قال طاب ثراه : ويشترط فيه التقابض في المجلس ، ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر.
أقول : الأكثر على اعتبار التقابض في المجلس في الصرف ، بخلاف باقي الربويات ، وهو المعتمد. وقال الصدوق : هو كغيره من العقود.
قال طاب ثراه : وقيل : ان أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا.
أقول : القائل بذلك الشيخ في النهاية ، ولعله سهو القلم ، إذ الواجب في الضميمة أن يكون الى الثمن ليزول الربا يقينا. أو لعله أراد به لا يجوز بيعها منفردة عن المحلى ، فيكون الضمير راجعا إلى الحلية فقط ، فتكون الضميمة إليها نصلا أو مركبا هي المصححة لبيعها ، إذ هي مجهولة ، فتفتقر إلى ضميمة ليصح بيعها.
قال طاب ثراه : ولا يصح بيع ثمرة النخل قبل ظهورها ولا بعد ظهورها ما لم يبد صلاحها ، وهو أن يحمر أو يصفر على الأشهر.
أقول : لا شك في جواز بيع الثمرة بعد احمرارها واصفرارها ، وهل يجوز قبل ذلك؟ منع الشيخ في الثلاثة ، وبه قال الصدوق ، والتقي ، وابن حمزة ، وأبو علي ، واختاره المصنف ، وأجازه في كتابي الاخبار على كراهية ، وبه قال ابن إدريس واختاره العلامة. وقال المفيد وتلميذه : يكون مراعى.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٩٠ ، ح ٢٧.