قال طاب ثراه : التصرية تدليس ، يثبت بها خيار الرد ، ويرد معها مثل لبنها أو قيمة مع التعذر. وقيل : صاع من بر.
أقول : هذا قول ابي علي ، حيث أوجب رد عوض اللبن صاعا من حنطة أو تمر ، والقاضي أجاز رد عوض اللبن ، وان كان موجودا صاعا من بر أو تمر ، ولا يجبر البائع على أخذ عين اللبن ، فان تعذر الصاع فقيمته عند التعذر ، وان بلغ قيمة الشاة. وتردد في المبسوط (١) بين اخبار البائع على قبول عين اللبن مع وجوده ، وعدم إجباره بل له الصاع ، لعموم النص.
قال طاب ثراه : ولو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري الرد ، وفي الأرش قولان.
أقول : ذهب الشيخ في الكتابين (٢) إلى إلزام البائع بالأرش إذا طلبه المشتري وبه قال القاضي وابن إدريس ، واختاره العلامة ومنع في النهاية (٣) وخيره بين الرد أو الإمساك بغير شيء ، والأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه : وكذا لو قبض البعض وحدث في الباقي كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض.
أقول : معناه أنه يتخير المشتري بين إمساكه مجانا ، أو مع المطالبة بأرشه على الخلاف ، وبين رده وحده ، لاختصاصه بوجود العلة الموجبة للحكم المذكور فيخص به دون الباقي ، هذا مذهب المصنف.
والمعتمد المنع حذرا من تبعيض الصفقة على البائع.
__________________
(١) المبسوط ٢ ـ ١٢٥.
(٢) في « ق » : في النهاية.
(٣) في « ق » : في الكتابين.