لاشتراط صحة الشرط ولزومه بصحة العقد ، إذ الشرط الصحيح الذي يجب الوفاء به ما وقع في عقد صحيح ، فلو اشترط صحة العقد بصحة الشرط لزم الدور.
قال طاب ثراه : وفي الرواية إذا كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها.
أقول : إذا باعه أرضا على أنها عشرة أجربة مثلا فخرجت خمسة ، فاما أن يكون للبائع أرض بجنب تلك الأرض أو لا ، فهاهنا قسمان :
الأول : أن لا يكون له مجاورها ، فالشيخ في النهاية (١) خيره بين الفسخ والإمساك بقسطه من الثمن ، وتبعه ابن إدريس ، واختاره العلامة في المختلف وفي المبسوط له الفسخ أو الرضا بكل الثمن ، وتبعه القاضي والمصنف واستقر به العلامة في القواعد ، واختاره فخر المحققين ، وهو المعتمد.
الثاني : أن يكون له أرض مجاور المبيع خيره في النهاية بين الفسخ وإلزامه توفية الناقص من الأرض المجاورة ، وقال ابن إدريس : بل له الخيار بين الفسخ والرجوع بقسط الناقص ، وهو مذهب العلامة في المختلف ، والأقرب الخيار بين الفسخ والرضا بكل الثمن كالأول ، وهو مذهب المصنف وأحد قولي العلامة.
قال طاب ثراه : ولو اشترى اثنان شيئا صفقة ، فلهما الرد بالعيب أو الأرش ، وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر.
أقول : اختار الشيخ في كتاب الشركة من الخلاف انفراد أحدهما بما يختاره من الرد أو الأرش ، واختاره ابن إدريس ، وهو مذهب أبي علي لان ذلك بمنزلة عقدين ، فالعيب مستند الى فعل البائع ومنع في النهاية ، وموضع آخر من الكتابين وبه قال المفيد وتلميذه والتقي وابن حمزة ، وللقاضي القولان.
__________________
(١) النهاية ص ٤٢٠.