قال طاب ثراه : وتتأكد في الطعام ، وفي رواية لا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه.
أقول : منع المبسوط (١) من بيع ما لم يقبض إذا كان طعاما ، وجوزه في غيره ، وبه قال الصدوق. ومنع الحسن من بيع المكيل والموزون وان لم يكن طعاما ، ويجوز في النبات والأرضين قبل القبض ، وأجازه المفيد والشيخ في النهاية (٢) ، والقاضي في الكامل مطلقا ، ويكون قبض المشتري ثابتا عن قبض البائع.
قال طاب ثراه : ولو شرط ألا يعتق أو لا يطأ الأمة ، قيل : يبطل الشرط دون البيع.
أقول : القائل بذلك الشيخ رحمهالله وقال المصنف والعلامة : يبطل العقد ، وهو المعتمد ، وهاهنا أبحاث شريفة وفروع لطيفة ، ذكرناها في المهذب من أرادها وقف عليها.
قال طاب ثراه : ولو شرط في الأمة الاتباع ولا توهب ، فالمروي الجواز.
أقول : روى صفوان بن يحيى عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الشرط في الإماء أن لاتباع ولا توهب؟ فقال : يجوز ذلك عن الميراث فإنها تورث لان كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل (٣).
وقال العلامة : يبطل الشرط ، لمنافاته العقد ، وهو مذهب الشهيد وفخر المحققين ، وفي بطلان البيع به إشكال يبنى على ان الشرط إذا بطل هل يبطل ببطلانه العقد؟ قال المصنف والعلامة : نعم يبطل لترتبه عليه. وقال الشيخ : لا ،
__________________
(١) المبسوط ٢ ـ ١٢١.
(٢) النهاية ص ٣٨٩.
(٣) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٦٧ ، ح ٣.