و في رواية إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها ، فله جميع ما فيها.
أقول : إذا باع الأرض بحقوقها ، قال الشيخ في الكتابين : يدخل البناء والشجر وان لم يقل بحقوقها لم يدخل ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو ظاهر ابن إدريس وقال المصنف والعلامة بعدم الدخول ، الا أن يقول : بعتكها وما فيها وما أغلق عليه بابها ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وكذا لو باع شجرة مثمرة أو دابة حاملا على الأظهر.
أقول : لا تدخل ثمرة الشجرة في بيعها ، الا أن تكون نخلة بشرطين : أحدهما انتقالها بعقد البيع ، فلو انتقلت اليه بالصلح أو الإجارة أو الاصداق أو غير ذلك من العقود لم تدخل الثمرة. وأن يكون قبل التأبير ، فلو أبرت لم تدخل قطعا.
وكذا غير النخل من الشجر ، سواء انفتح الورد أو لم ينفتح.
وكذا لا يدخل حمل الدابة والأمة الا أن يشترط المشتري دخوله فيدخل حينئذ ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (١) ، وبه قال المفيد ، وتلميذه ، والتقي ، والقاضي في الكامل ، وابن إدريس والمصنف والعلامة. وقال في المبسوط : يدخل ولو استثناه البائع لم يجز (٢). وقال ابن حمزة : يدخل ويجوز للبائع استثناؤه.
قال طاب ثراه : والقبض هو التخلية فيما لا ينقل كالعقار ،وكذا فيما ينقل وقيل : في القماش الامسال باليد ، وفي الحيوان هو نقله.
أقول : التفصيل هو المشهور بين الأصحاب ، وهو المعتمد ، وذكره الشيخ في المبسوط (٣) ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو مذهب العلامة في كتبه. وقيل : هو التخلية مطلقا ، واختاره المصنف.
__________________
(١) النهاية ص ٤١٥.
(٢) المبسوط ٢ ـ ١١٦.
(٣) المبسوط ٢ ـ ١٢٠.