والمصنف ، والعلامة ، وذهب في النهاية (١) الى أن له من الأجل مثل ماله ، وبه قال ابن حمزة والقاضي ، وهو ظاهر أبي علي.
قال طاب ثراه : وإذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة ، ولو نسبه الى المال فقولان ، أصحهما : الكراهية.
أقول : منع الشيخ في النهاية (٢) من نسبة الربح الى المال ، وكذا المفيد والتقي والقاضي. وقال سلار : لا يصح البيع ، وكرهه في كتابي الخلاف والمبسوط (٣) ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو قوم على الدلال متاعا ولم يوجبه البيع الى قوله : ومن الأصحاب من فرق.
أقول : الفارق الشيخان ، فإنهما أثبتا للدلال ما زاد على ما شرط عليه في صورة ابتداء التاجر له ، فان لم يزد لم يكن له شيء ، وجعل له اجرة المثل ، إذا كان الواسطة هو الملتمس لذلك من البائع ، وتبعها القاضي ، والمستند صحيحتا محمد بن مسلم (٤) وزرارة (٥) عن الصادق عليهالسلام ، ومال إليه العلامة في المختلف.
وقال ابن إدريس : للتاجر الزيادة في الصورتين ، وأوجب للدلال أجرة المثل سواء باع بزيادة (٦) أو برأس المال. ولو باع بناقص ، كان البيع باطلا ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد.
قال طاب ثراه : من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها الا أن يشترط.
__________________
(١) النهاية ص ٣٨٨.
(٢) النهاية ص ٣٨٩.
(٣) المبسوط ٢ ـ ١٤٢.
(٤) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٥٤.
(٥) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٥٤.
(٦) في « ق » : بزائد.