أو في نصيب باقي الورثة ، قاله ابن الجنيد ، والشيخ في النهاية (١).
مستندا إلى موثقة وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سأله عن رجل اشترى جارية ، فولدت منه ولدا فمات ، قال : ان شاء أن يبيعها باعها ، وان مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها ، فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ، ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة (٢).
قال طاب ثراه : وروى محمد بن قيس إلخ.
أقول : محمد بن قيس مجهول العين ، لأنه مشترك بين جماعة منهم أبو أحمد وهو ضعيف روى عن أبي جعفر عليهالسلام.
وروايته هذه مخالفة للأصول في شيئين : استرقاق ولدها وهو حر ، وتحتم القتل على المرأة بارتدادها. وكلاهما ممنوعان ، فالأولى اطراحها اذن ، ونحكم بحرية ولدها ، وتحبس هي وتضرب أوقات الصلوات.
__________________
(١) النهاية ص ٥٤٧.
(٢) تهذيب الأحكام ٨ ـ ٢٤٠ ، ح ٩٨.