وخروج الدم.
وقال ابن حمزة : إذا كانا سواء وخرج الدم حلا ، وان لم يخرج حرم ، وان كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق ، وان تحرك أحدهما حل المتحرك ، وان أبان بعضه حرم ذلك البعض.
وتحقيق هذه المباحث ، ونقل أقوالها وحججها ، مذكور في كتاب الجامع ، فليطلب من هناك.
قال طاب ثراه : وفي رواية جميل يدع الكلب حتى يقتله.
أقول : يريد إذا أدرك الصيد وحياته مستقرة لم يحل إلا بالتذكية ، وان لم يكن معه ما يذكيه لم يحل وهو المعتمد ، واختاره ابن إدريس ، وهو أحد قولي العلامة ، وقال الشيخ في النهاية (١) : فليترك الكلب حتى يقتله ثم ليأكل ان شاء ، وبه قال الصدوق وأبو علي.
واختاره العلامة في المختلف ، لصحيحة جميل بن دراج عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يرسل الكلب على الصيد ، فيأخذه ولا يكون معه سكين فيذكيه بها ، أيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال : لا بأس (٢).
قال طاب ثراه : ويكره ان يرمي الصيد بما هو أكبر منه ، ولو اتفق قيل : حرم (٣) ، والأشبه الكراهية.
أقول : إذا رمى الصيد بما هو أكبر منه فقتله ، ذهب في النهاية (٤) إلى تحريمها ، أي : تحريم الفعل وتحريم المصيد ، واختار المصنف الكراهية ، وهو مذهب العلامة.
__________________
(١) النهاية ص ٥٨٠.
(٢) تهذيب الأحكام ٩ ـ ٢٣ ـ ٢٤.
(٣) في المختصر المطبوع : يحرم.
(٤) النهاية ص ٥٨٠.