أقول : المنع مذهب الشيخ ، واختاره العلامة في المختلف ، والجواز مذهب المصنف والعلامة في غير المختلف.
قال طاب ثراه : وكذا يشترط التقدير في الثمن. وقيل : تكفي المشاهدة.
أقول : المشهور اشتراط التقدير في الثمن بالكيل أو الوزن أو العدد ، كمذهب الشيخ في كتابي الفروع والمصنف والعلامة ، واكتفى السيد بالمشاهدة ، والمعتمد الأول.
نعم لو كان مذروعا كفت المشاهدة عن المساحة ، لجواز بيعه كذلك ، ومنع الشيخ رحمهالله لجواز عروض الفسخ فيؤدي إلى التنازع ، وتردد العلامة ، والمعتمد مذهب الشيخ.
قال طاب ثراه : ولو شرط تأجيل الثمن قيل : يحرم ، لأنه بيع دين بدين.و قيل : يكره ، وهو الأشبه.
أقول : يريد أنه يجوز بيع الدين الحال على من هو عليه وعلى غيره ، فان بيع بحاضر جاز إجماعا ، وان لم يكن حاضرا بل مضمونا ، فان كان حالا جاز أيضا ، وان كان مؤجلا منع منه ابن إدريس ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد ، وأجازه الشيخ في النهاية (١) واختاره المصنف.
قال طاب ثراه : ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها ، قيل : يضمن ، والأشبه المنع للجهالة.
أقول : المنع مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف ، والجواز مذهب الشيخ واختاره العلامة ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو أعتقه فروايتان ، أحدهما : يسعى في الدين. والأخرى لا يسقط عن ذمة المولى ، وهي أشهر.
__________________
(١) النهاية ص ٣٩٥.