قال طاب ثراه : وفي وقوف العتق على اجازة المرتهن تردد ، أشبهه الجواز.
أقول : أطلق في المبسوط (١) المنع من عتق الراهن ، وفي النهاية (٢) اجازه مع الإجازة ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، لانتفاء العتق على التغليب ، وعليه عقد باب السراية.
قال طاب ثراه : المرتهن أحق باستيفاء دينه من الرهن ، سواء كان الراهن حيا أو ميتا ، وفي الميت رواية أخرى.
أقول : المشهور تقديم المرتهن بدينه على الغرماء من الرهن ، حيا كان الراهن أو ميتا ، لثبوت المزية له ، لان تعلق حقه بالرهن سابقا عليهم.
وفي رواية عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهن وليس عند بعضهم ، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الديون؟ قال : يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص (٣). وهي ضعيفة الطريق.
قال طاب ثراه : ولو كان الرهن دابة قام بمئونتها وتقاصا ، وفي رواية الظهر يركب والدر يشرب ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
أقول : قال الشيخ في النهاية (٤) : إذا أنفق كان له الركوب أو اللبن بإزاء نفقته ، وان لم ينتفع رجع على الراهن بما أنفق. وقال المصنف : يقضي بالتقاص واختاره العلامة ، فيرجع صاحب الفضل به.
__________________
(١) المبسوط ٢ ـ ٢١٣.
(٢) النهاية ص ٤٣٣.
(٣) تهذيب الأحكام ٧ ـ ١٧٧ ـ ١٧٨.
(٤) النهاية ص ٤٣٥.