تنبيه :
لا يجوز للمرتهن التصرف بالركوب والحلب الا مع الاذن من المالك أو الحاكم أو الضرورة ، كما لو اضطر الرهن الى الركوب أو الحلب ، فان تركه يضر بالحيوان ، ويقضي حينئذ بالمقاصة ، ويرجع صاحب الفضل على المعتمد من المذهب ، ولا يجب الاشهاد في الإنفاق والقول قوله في قدره بالمعروف وشرط (١) الشهيد في جواز الرجوع بالنفقة أذن المالك أو الحاكم ، فان تعذر فالإشهاد.
وقال ابن إدريس : فإن أنفق تبرعا فلا شيء له على الراهن ، وان أنفق بشرط العود وأشهد على ذلك رجع بما أنفق ، والأول أشبه ، كاللقطة والوديعة ، فإن المرتهن يجب عليه الاحتفاظ ولا يتم إلا بالإنفاق ، نعم لو تبرع لم يرجع ، والقول قوله في ذلك.
قال طاب ثراه : ويضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه. وقيل : أعلى القيم من حين القبض الى حين التلف.
أقول : إذا لزم المرتهن قيمة الرهن بتفريطه أو تعديه الثابت بإقراره أو البينة ، لزمه قيمته يوم التلف عند الشيخين ، وأعلى القيم من يوم القبض الى يوم التلف ، نقله المصنف ، وأعلى القيم من حين التفريط الى وقت التلف ، وهو ظاهر العلامة ، وهو المعتمد ، لزوال أمانته بالتعدي ، فهو كالغاصب من حين التفريط.
قال طاب ثراه : ولو اختلفا فالقول قول الراهن. وقيل : قول المرتهن ، وهو أشبه.
أقول : إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن اللازمة بتعديه أو تفريطه ، فالقول قول المرتهن ، لأنه منكر للزيادة ، والأصل عدمها ، ولأصالة براءة الذمة ،
__________________
(١) في « ق » : واشترط.