قاله ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة.
وقال الشيخان وتلميذهما : القول قول المالك ، وبه قال التقي وابن حمزة وأبو علي. والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : ولو اختلفا فيما على الرهن ، فالقول قول الراهن ، وفي رواية القول قول المرتهن ما لم يدع زيادة عن قيمة الرهن.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو أكثر قال علي عليهالسلام : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه (١). وهي ضعيفة السند ، وبمضمونها قال أبو علي.
والمعتمد الأول ، للأصل إذ المرتهن مدع ، فيكون عليه البينة ، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام : فان لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين (٢). ومثلها موثقة زرارة (٣) عن الصادق عليهالسلام.
قال طاب ثراه : ولو قال القابض : هو رهن ، وقال المالك : هو وديعة ، فالقول قول المالك مع يمينه ، وفيه رواية أخرى متروكة.
أقول : مذهب الشيخ في الاستبصار (٤) والصدوق في المقنع (٥) أن القول قول القابض ، وعلى المالك البينة ، ومذهبه في النهاية (٦) أن القول قول المالك في عدم الرهن ، وبه قال التقي والقاضي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ ـ ١٧٥ ، ح ٣١.
(٢) تهذيب الأحكام ٧ ـ ١٧٤ ، ح ٢٦.
(٣) تهذيب الأحكام ٧ ـ ١٧٤ ، ح ٢٧.
(٤) الاستبصار ٣ ـ ١٢١.
(٥) المقنع ص ١٢٩.
(٦) النهاية ص ٤٣٥.