المستحق ، وله عقرها نصف العشر ان كانت ثيبا ، والعشر ان كانت بكرا. وقيل : يلزمه مهر أمثالها.
أقول : الأول مذهب بعض أصحابنا ، واختاره المصنف. والثاني مذهب الشيخ وابن إدريس.
قال طاب ثراه : وفي رجوعه بالعقر قولان.
أقول : ذهب ابن إدريس الى عدم رجوعه بالعقر لحصول عوض في مقابله ، وذهب العلامة إلى رجوعه ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو اشترى جارية (١) سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها ، فان مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان ، وقيل : يحفظها كاللقطة ، ولو قيل : تدفع الى الحاكم ولا تكلف السعي كان حسنا.
أقول : الأول قول الشيخ في النهاية (٢) ، وتبعه القاضي ، وهو رواية مسكين السمان عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ، قال : فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها ان قدر عليه أو كان موسرا ، قلت : جعلت فداك فإنه قد مات ومات عقبه ، قال : فليستسعها (٣). ورجحها الشهيد.
والثاني مذهب ابن إدريس.
والثالث مذهب المصنف ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : إذا دفع الى مأذون مالا إلخ.
أقول : في المسألة ثلاثة أقوال :
__________________
(١) في المختصر المطبوع : أمة.
(٢) النهاية ص ٤١٤.
(٣) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٨٣ ، ح ٦٩.