اختيار الشيخ في النهاية (١) والخلاف (٢) واختاره المصنف والعلامة.
والثاني اختياره في التهذيب لرواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل سافر في شهر رمضان فيموت ، قال : يقضى عنه وان امرأة حاضت في رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في رمضان لم يصح حتى مات لم يقض عنه (٣).
وفي معناها رواية محمد بن مسلم عنه عليهالسلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ قال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم (٤). والمعتمد الأول.
قال طاب ثراه : ويقضى عن المرأة ما تركته على تردد.
أقول : مراده إذا ماتت المرأة هل يجب على وليها وهو ولدها الذكر الأكبر القضاء عنها ، كما يجب عليه القضاء عن الأب؟ فيه قولان ، الوجوب قاله الشيخ في النهاية (٥) والمبسوط (٦) والعلامة في المختلف ، وهو المعتمد. وعدمه قال ابن إدريس.
قال طاب ثراه : إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء. وقيل : يتصدق من التركة عن كل يوم بمد.
أقول : سقوط القضاء لا الى بدل مذهب ابن إدريس ووجوب (٧) الفدية لكل يوم مد مذهب الشيخ. والاستيجار من التركة للصوم كالحج مذهب التقي.
__________________
(١) النهاية ص ١٥٨.
(٢) الخلاف ٢ ـ ٢٠٩.
(٣) تهذيب الأحكام ٤ ـ ٢٤٩ ، ح ١٤.
(٤) تهذيب الأحكام ٤ ـ ٢٤٩ ، ح ١٥.
(٥) النهاية ص ١٥٧.
(٦) المبسوط ١ ـ ٢٨٦.
(٧) في « س » : وأوجب.