في المقنع (١). وقبولهما بشرط العلة ومع عدمها القسامة سواء البلد والخارج مذهب التقي والشيخ في المبسوط (٢).
قال طاب ثراه : وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد.
أقول : يريد إذا رأى الهلال قبل الزوال هل يكون لليلة الماضية ويكون اليوم من الجديد أولا ، بالأول قال السيد ، وبه روايتان ، أحدهما : حسنة حماد بن عثمان (٣) والأخرى موثقة عبيد بن زرارة (٤).
وبالثاني قال أبو علي ، وعليه الشيخ في الخلاف (٥) والعلامة في أكثر كتبه ، وفي المختلف تكون لليلة الماضية إذا كان للصوم ، وللمستقبل إذا كان للفطر وما أشبهه لقول سلار.
قال طاب ثراه : المريض إذا استمر (٦) به المرض الى رمضان آخر ، سقط القضاء على الأظهر ، وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد.
أقول : ذهب الحسن والنقي وابن إدريس إلى وجوب القضاء دائما ، وجمهور الأصحاب إلى سقوطه ، وانتقال الفرض إلى الفدية ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وروي القضاء عن المسافر ، ولو مات في ذلك السفر. والأولى مراعاة التمكن ليتحقق الاستقرار.
أقول : المراد بالاستقرار أن يمضي زمان تمكنه فيه القضاء ويهمل ، فهل مضي هذا القدر من الزمان شرط في وجوب القضاء على الولي في عذر السفر أم لا؟ الأول
__________________
(١) المقنع ص ٥٨.
(٢) المبسوط ١ ـ ٢٦٧.
(٣) تهذيب الأحكام ٤ ـ ١٧٦ ، ح ٦٠.
(٤) تهذيب الأحكام ٤ ـ ١٧٦ ، ح ٦١.
(٥) الخلاف ٢ ـ ١٧١.
(٦) في « س » : استقر.