إدريس يا سيدي نذرت أصوم كل يوم سبت ، فإن أنا لم أصمه ما الذي يلزمني من الكفارة؟ فكتب وقرأته : لا تتركه الا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض ، الا أن تكون نويت ذلك (١). وهي مع كونها مشتملة على المكاتبة مقطوعة فلمكان ضعفها جعله قولا مشهورا.
قال طاب ثراه : ولا تصح في واجب غير ذلك على الأظهر.
أقول : مذهب الأصحاب المنع من الواجب في السفر في صور أخرجها النص وهي أربعة : ثلاثة أيام لدم المتعة.
وثمانية عشر في بدل البدنة للمفيض من عرفات. والنذر المشروط سفرا وحضرا. ومن كان سفره أكثر من حضره.
وما خرج عن ذلك لا يجوز فيه الصوم على المحصل من الأقوال من غير استثناء.
وبعض الأصحاب يستثني في ثلاث صور : أجاز السيد صوم المعين بالنذر إذا وافق السفر. وللمفيد قول بجواز ما عدا رمضان من الواجبات. وأجاز الصدوقان صوم جزاء الصيد ، وابن حمزة صوم الكفارة التي يلزم فيها التتابع إذا كان إفطاره يوجب الاستئناف.
قال طاب ثراه : وقيل : يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة.
أقول : قبول الواحد في رمضان احتياطا للصوم دون غيره من الأهلة (٢) مذهب سلار ، وعدمه بل لا بد من العدلين ويكفيان كيف كان مذهب السيد وأبي علي والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد.
وقبولهما من خارج أو مع العلة ومع عدمها لا بد من القسامة مذهب الصدوق
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤ ـ ٢٣٥ ، ح ٦٤.
(٢) في « س » : أهله.