في اليوم الواحد؟ قيل : نعم ، والأشبه أنها لا تتكرر.
أقول : ذهب السيد والشهيد الى تكررها مطلقا ، وذهب ابن حمزة والشيخ والمصنف والعلامة في التذكرة إلى عدمه مطلقا ، وفصل أبو علي وكررها مع تخلل التكفير.
قال طاب ثراه : ولا من المجنون والمغمى عليه ، ولو سبقت منه النية على الأشبه.
أقول : ذهب الشيخان الى أن حكم الإغماء كالنوم لا يزول معه التكليف ، فالمغمى عليه ان كان في أول النهار وقد سبقت منه النية ، كان بحكم الصائم. وان لم تسبق منه ، فإن أفاق قبل الزوال نوى ، وان لم يفق الى بعد الزوال ولم يكن سبقت منه النية قضى ، لتقصيره بالإهمال كالنائم.
وذهب المصنف الى أن حكمه حكم المجنون في ارتفاع التكليف ، وعدم اتصافه بالصائم مع سبق النية ، ولا يجب عليه لو أفاق قبل الزوال أو بعده ، تناول أو لم يكن تناول ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ويصح من المسافر في النذر المعين المشترط سفرا وحضرا على قول مشهور.
أقول : قد جرت عادة المصنف رحمهالله بالإشارة الى ما استضعف سنده مع عمل الأصحاب بالمشهور. وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أصحابنا.
والمستند ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن الرجل يجعل الله عليه صوم يوم مسمى ، قال : يصومه أبدا في الحضر والسفر (١).قال الشيخ : يحمل هذا على من نذر يوما معينا وشرط صومه سفرا وحضرا.
مستدلا على هذا التأويل برواية علي بن مهزيار ، قال : كتب بندار مولى
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٤ ـ ٢٣٥ ، ح ٦٣.