المعتمد وهو مذهب العلامة.
قال طاب ثراه : وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان ، أشبههما : أنه لا قضاء.و كذا من نظر الى امرأة فأمنى.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : الحقنة ، وقد تقدم البحث فيها.
الثانية : الأمناء عقيب النظر والملاعبة والملامسة والتسمع ، وبحثه يقع في ثلاثة فصول :
الأول : الأمناء عقيب النظر المتكرر ، ولا شيء فيه عند المصنف ، والشيخ في الخلاف (١) وابن إدريس ، ولم يفرقوا بين المحللة والمحرمة ، وأوجب في المبسوط (٢) القضاء بالنظر الى المحللة. وأوجب العلامة الكفارة مع قصد الانزال ولا معه القضاء ، ولا فرق بين المحللة والمحرمة.
الثاني : الملاعبة والملامسة ، فإن كان قصد الانزال كفر قطعا ، وان كان لامعه فكذلك على المشهور. وقال أبو علي : يجب القضاء خاصة.
الثالث : التسمع ، ولا شيء فيه عند الشيخ في النهاية (٣) والمبسوط (٤) ، والحسن ، وابن إدريس ، واختاره المصنف ، وفيه القضاء عند المفيد ، واختاره العلامة ان لم يقصد الانزال ومعه الكفارة. وهنا فروع ذكرناها في الكتاب الكبير.
قال طاب ثراه : تتكرر الكفارة مع تغاير الأيام ، وهل تتكرر بتكرر الوطي
__________________
(١) الخلاف ٢ ـ ٤٧٦.
(٢) المبسوط ١ ـ ٢٧٣.
(٣) النهاية ص ١٥٧.
(٤) المبسوط ١ ـ ٢٧٣.