والقاضي ، والسيد في الانتصار (١).
الثانية : الارتماس ، وقد تقدم البحث فيه.
قال طاب ثراه : وفي تعمد البقاء على الجنابة الى الفجر روايتان ، أشهرهما : الوجوب.
أقول : المعتمد وجوب القضاء والكفارة على من تعمد البقاء على جنابته الى طلوع الفجر ، وهو مذهب الشيخين ، والفقيه ، وأبو علي ، وسلار ، والتقي ، وابن إدريس والمصنف والعلامة.
وقال الحسن بوجوب القضاء خاصة. وقال الصدوق في المقنع (٢) بعدمهما.
قال طاب ثراه : وقيل : هي مرتبة.
أقول : التخيير في خصال الكفارة هنا مذهب الأكثر ، وبه قال الثلاثة ، وسلار ، والتقي ، والقاضي ، وابن إدريس ، والصدوقان. والترتيب مذهب الحسن.
قال طاب ثراه : وقيل يجب بالإفطار بالمحرم (٣) كفارة الجمع.
أقول : القائل هو الصدوق ، وابن حمزة ، والشيخ في كتابي الاخبار ، والأكثرون على الواحدة ، وهو اختيار العلامة في المختلف والتذكرة. والأول هو المعتمد.
قال طاب ثراه : ولو انتبه ثم نام ثالثة ، قال الشيخان عليه القضاء والكفارة.
أقول : نسب القول الى الشيخين لانفرادهما به ، وتمسك الشيخ بروايات قاصرة الدلالة على مطلوبه مع ضعفها ، واقتصر المصنف على القضاء ، والأول هو
__________________
(١) الانتصار ص ٦٢.
(٢) المقنع ص ٦٠.
(٣) في المختصر المطبوع : وفي رواية يجب على الإفطار بالمحرم.