المبسوط (١).
قال طاب ثراه : وفي الحقنة قولان ، أشبههما : التحريم بالمائع.
أقول : هنا قسمان :
الأول : الحقنة بالمائعات والمعتمد وجوب القضاء وهو مذهب الشيخ في الجمل (٢) والمبسوط (٣) والعلامة في المختلف وقال في النهاية (٤) بالتحريم خاصة ، وهو اختيار المصنف ، وابن إدريس.
الثاني : الحقنة بالجامدات ، وبالكراهة قال الشيخ في الجمل والمبسوط ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد. وبالقضاء قال العلامة في المختلف ، وهو ظاهر التقي.
قال طاب ثراه : والجماع قبلا ودبرا على الأظهر.
أقول : تقدم البحث في هذه المسألة.
قال طاب ثراه : وفي الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهمالسلام والارتماس قولان.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : الكذب على الله ورسوله وأئمته عليهمالسلام ، والمعتمد في ذلك الإثم خاصة ، وهو مذهب السيد في الجمل (٥) ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة. والفقيه أوجب القضاء ، وأضاف الشيخان الكفارة ، وبه قال التقي ،
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ٢٧٣.
(٢) الجمل والعقود ص ٢١٣.
(٣) المبسوط ١ ـ ٢٧٢.
(٤) النهاية ص ١٥٦.
(٥) الجمل والعقود ص ٢١٢.