أقول : ظاهر المصنف في الشرائع (١) عدم الفساد ، وتردد في النافع والفساد ووجوب الكفارة مذهب السيد والشيخ في الكتابين والعلامة في كتبه.
قال طاب ثراه : والارتماس في الماء ، وقيل : يكره.
أقول : الكراهية مذهب السيد نقله عنه المصنف. والتحريم فقط مذهب المصنف والعلامة ، ونقله عن الشيخ.
وإيجاب القضاء مذهب التقي ، وهو مع الكفارة مذهب الشيخين ، وبه قال القاضي ، والسيد في الانتصار (٢).
قال طاب ثراه : وفي السعوط ومضغ العلك تردد ، أشبهه الكراهة.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى : السعوط ، وبالكفارة قال المفيد وتلميذه ، وهو مذهب العلامة ان وصل الى الحلق ، والقضاء خاصة مذهب الشيخ في المبسوط (٣) ، وبه قال التقي والقاضي.
وبالكراهية قال في النهاية (٤) والخلاف (٥) ، وبإباحته قال الصدوق في المقنع (٦) وأبو علي ، ولم يذكره الحسن في المفطرات.
الثانية : مضغ العلك ، وبتحريمه قال الشيخ في النهاية (٧) وبكراهته قال في
__________________
(١) شرائع الإسلام ١ ـ ١٨٩.
(٢) الانتصار ص ٦٢.
(٣) المبسوط ١ ـ ٢٧٢.
(٤) النهاية ص ١٥٦.
(٥) الخلاف ٢ ـ ٢١٥.
(٦) المقنع ص ٦٠.
(٧) النهاية ص ١٥٧.