قال طاب ثراه : وقيل : يجزي الذكر فيه وفي السجود.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية (١) والخلاف (٢) الى تعيين التسبيح ، وبه قال التقي وأبو علي ، وهو ظاهر المصنف في كتابيه ، أعني الشرائع (٣) والنافع (٤) ، وذهب في المبسوط (٥) الى اجزاء مطلق الذكر ، وهو مذهب العلامة وابن إدريس ، وظاهر المصنف في المعتبر (٦).
قال طاب ثراه : الثامن التسليم ، وهو واجب في أصح القولين.
أقول : المعتمد وجوب التسليم ، وهو مذهب الحسن والتقي وسلار وابن زهرة ، واختاره المصنف والعلامة في منتهى المطلب ، وقال الشيخان والقاضي وابن إدريس بالاستحباب ، واختاره العلامة في باقي كتبه.
قال طاب ثراه : وفي وضع اليمين على الشمال قولان ، أظهرهما الابطال.
أقول : هذا مذهب الأكثر وهو المعتمد وذهب التقي وأبو علي الى كراهته ، واختاره المصنف في المعتبر (٧).
قال طاب ثراه : وقيل : يقطعهما الأكل والشرب إلا في الوتر.
أقول : ذهب الشيخ في المبسوط (٨) إلى إبطال الصلاة بالأكل والشرب ،
__________________
(١) النهاية ص ٨١.
(٢) الخلاف ١ ـ ٣٤٨ ـ ٣٤٩.
(٣) شرائع الإسلام ١ ـ ٨٥.
(٤) المختصر النافع ص ٥٦.
(٥) المبسوط ١ ـ ١١١.
(٦) المعتبر ٢ ـ ١٩٦.
(٧) المعتبر ٢ ـ ٢٥٧.
(٨) المبسوط ١ ـ ١١٨.