قال طاب ثراه : ولا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ، ولا لعان على الأظهر ، ويقع الظهار على تردد.
أقول : ذهب السيد الى وقوع اللعان والظهار بها ، وقال التقي : يقع الظهار خاصة ، وسيأتي البحث فيه.
قال طاب ثراه : لا يثبت بالمتعة ميراث ، وقال المرتضى : يثبت ما لم يشترط السقوط ، نعم لو شرط التوارث لزم.
أقول : ذهب الحسن الى ثبوت الميراث بأصل هذا العقد ويسقط باشتراط سقوطه ، وحكاه المصنف عن السيد ، وذهب في النهاية (١) إلى سقوطه في الأصل وثبوته بالشرط ، وبه قال ابن حمزة وقطب الدين الكيدري ، واختاره المصنف وذهب التقي إلى عدمه أصلا وإلغائه شرطا ، واختاره ابن إدريس والعلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : إذا انقضى أجلها ، فالعدة حيضتان على الأشهر.
أقول : عدة الأمة في المتعة مع انقضاء الأجل أو هبته حيضتان عند الشيخ في النهاية (٢) ، واختاره المصنف والقاضي وسلار. وطهران عند المفيد وابن إدريس ، واختاره العلامة ، وحيضة ونصف عند الصدوق في المقنع (٣) ، وحيضة عند الحسن
وأطبق الكل على شهر ونصف للمسترابة ، أما المتوفى عنها فالأقرب أنها أربعة أشهر وعشرة أيام ، حرة كانت أو أمة ، دخل بها أو لم يدخل ، وهو مذهب العلامة وابن إدريس ، وقال المفيد : شهران وخمسة أيام.
__________________
(١) النهاية ص ٤٩٢.
(٢) النهاية ص ٤٩٢.
(٣) المقنع ص ١١٤.