وكذا البحث لو كان تحته عمتها أو خالتها أو حرة ثم أبانها وأجازه المولى بعد ذلك ، فعلى الأول لا يصح ، وان قلنا ببطلان هذه العقود من أصلها ، وأن الإجازة كالعقد المستأنف صح ، لان العقد حصل بعد البينونة.
ومما يمكن أن يحتج به للقول الأول ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل تزوج عبده بغير اذنه ، فدخل بها ، ثم اطلع على ذلك مولاه ، قال : ذلك لمولاه ان شاء فرق بينهما ، وان شاء أجاز نكاحهما ، فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، الا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، وان أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول.
فقلت لأبي جعفر عليهالسلام : فإن أصل النكاح كان عصيانا ، فقال أبو جعفر عليهالسلام :انما أتى شيئا حلالا ، وليس بعاص لله ، انما عصى سيده ولم يعص الله ، ان ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه (١).
ومما يعضد القول الثاني ما رواه الشيخ عن علي بن أبي جعفر عن أخيه عن أبيه عن آبائه عن علي عليهالسلام انه أتاه رجلا بعبده ، فقال : ان عبدي تزوج بغير اذني ، فقال عليهالسلام لسيده : فرق بينهما ، فقال السيد لعبده : يا عدو الله طلق.
فقال علي عليهالسلام : كيف قلت له؟ قال : قلت له طلق ، فقال علي عليهالسلام : الان إن شئت طلق وان شئت فأمسك ، فقال السيد : يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي ثم جعلته بيد غيري؟ قال : ذلك لأنك قلت له طلق أقررت له بالنكاح (٢).
قال طاب ثراه : وإذا كان أحد الأبوين حرا ، فالولد حر الا أن يشترط المولى رقيته على تردد.
أقول : إذا زوج المولى رقيقه بحر ، وشرط في نفس العقد رقية الولد ، كان
__________________
(١) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٣٥١ ، ح ٦٢.
(٢) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٣٥٢ ، ح ٦٤.