الولد رقا ، عملا بالشرط ، وهو إجماعي وتردد المصنف.
ووجهه : أن الولد ينعقد حرا مع عدم الشرط ، فالشرط مشتمل على استرقاق الحر ، وهو غير جائز. وقال ابن الجنيد : الأصل في ولد المملوكة أنه رق ، الا أن يشترط الزوج العتق.
قال طاب ثراه : وكذا لو ادعت الحرية ، فتزوجها على ذلك. وفي رواية يلزمه بالوطي عشر القيمة.
أقول : أوجب القاضي في هذه الصورة المسمى ، والشيخ في المبسوط (١) مهر المثل وابن حمزة وأبو علي العشر مع البكارة والنصف مع الثيبوبة.
قال طاب ثراه : ولو أولدها فكهم بالقيمة ، ولو عجز سعى في قيمتهم ، ولو أتى قيل : يفديهم الامام ، وفي المستند ضعف.
أقول : لا شك في وجوب الفك على الأب إذا كان موسرا ، ولو أسعر قيل فيه ثلاثة أقوال :
الأول : وجوب الفك على الامام من سهم الرقاب ، قاله الشيخ ، وتبعه ابن حمزة ، والمستند رواية سماعة (٢) ، وهو واقفي.
الثاني : عدم وجوب الفك على الامام ، بل القيمة لازمة للأب ، فلينظر (٣) يساره ، ولا يجوز أخذه من سهم الرقاب ، قاله ابن إدريس.
الثالث : جواز أخذه من بيت المال ، لأنه من المصالح ، ولأنه مال في ذمته ، وهو عاجز عنه فلينتظر للاية ، قاله العلامة في المختلف.
وهنا تحقيقات شريفة ذكرناها في المهذب.
__________________
(١) المبسوط ٤ ـ ١٨٨.
(٢) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٣٤٩ ـ ٣٥٠.
(٣) في « ق » : فينتظر.