والمصنف في الشرائع (١).
قال طاب ثراه : ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب. وقيل : مطلقا.
أقول : يريد بأعداء الدين الخوارج والبغاة كأصحاب معاوية ، وهل يجوز بيع السلاح منهم؟ قال الشيخان : لا مطلقا ، واختاره التقي وسلار والعلامة. وقيده ابن إدريس بحال الحرب ، واختاره المصنف.
قال طاب ثراه : وفي بقية السباع قولان ، أشبههما : الجواز.
أقول : مذهب ابن إدريس جواز بيع السباع مطلقا حتى الأسد والذئب ، وتبعه العلامة ، وهو ظاهر القاضي ، وقابله الحسن فمنع مطلقا ، وحرم الشيخ في النهاية (٢) والخلاف ، ما عدا الفهد ، وتبعه سلار ، وأجاز المفيد مع الفهد سباع الطير.
قال طاب ثراه : ولو دفع اليه ما لا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه الا باذنه على الأصح.
أقول : اختلف قولا المصنف في هذه المسألة ، فأجازه في الشرائع (٣) كمذهب النهاية (٤) ، وابن إدريس في كتاب المكاسب. ومنع في النافع كمذهب المبسوط وابن إدريس في الزكاة ، وهو مختار العلامة.
__________________
(١) شرائع الإسلام ٢ ـ ١٢.
(٢) النهاية ص ٣٦٤.
(٣) شرائع الإسلام ٢ ـ ١٢.
(٤) النهاية ص ٣٦٦.