مذهب الشيخ في المبسوط (١) ، وبه قال ابن إدريس. والجواز مذهبه في النهاية (٢) وبه قال القاضي وابن حمزة ، وفصل العلامة فأجاز البيع ان كان القصب هو المقصود ومنع مع العكس ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : ويرد عليه ما زاد بفعله ، كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه.
أقول : المبيع الفاسد لا يملكه المشتري ويضمنه مع قبضه ونقصانه ، ولو زاد لا بفعله كالسمن رده ولا شيء له ، ولو كان بفعله سواء كان أثرا كتعليم الصنعة أو بانضياف عين هل يكون شريكا؟ فيه قولان ، أحدهما : لا لتبرعه به ، لأنه وضعه في ملك غيره بغير اذنه ، ولا يمكن انفصاله. أما في الأثر المحض فظاهر ، وأما في الصبغ فلانة يمنع من التصرف في ملك البائع.
وقيل : يكون له الزيادة ويكون شريكا بقدرها ، لأنه لم يتبرع بها ولم يخرج عن ملكه ، لأصالة البقاء ، ومنعه من التصرف في ملك الغير لا يرفع ملكه عن مستحقه إذ الاستحقاق لا يستلزم التصرف في ملك الغير ، بل يكون شريكا في قدر الزيادة ، وهو مذهب المصنف ، وهو المعتمد.
قال طاب ثراه : وأن يتوكل الحاضر للبادي. وقيل : يحرم.
أقول : الكراهية مذهب الشيخ في النهاية (٣) واختاره المصنف والعلامة ، والتحريم مذهبه في الخلاف ، ومعناه أن يبيع حاضرا لباد ، بأن يكون له وكيلا ، سواء كان بالناس حاجة الى ما معه أولا ، وسواء كان في البادية أو الحضر.
قال طاب ثراه : والاحتكار ، وهو حبس الأقوات. وقيل : يحرم.
أقول : مختار المصنف وهو الكراهية مذهب الشيخين والتقي في أحد قوليه
__________________
(١) المبسوط ٢ ـ ١٥٧.
(٢) النهاية ص ٤٠١.
(٣) النهاية ص ٣٧٥.